محمد حسن بن معصوم القزويني

86

كشف الغطاء عن وجوه مراسم الإهتداء

ضدّ اليقين الذي هو مناط الايمان . قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا ترتابوا فتشكّوا ولا تشكّوا فتكفروا » . « 1 » وهو يدلّ على كفر الشاكّ ، وبمضمونه أخبار كثيرة . وفي حديث أبي بصير عن الصادق عليه السّلام في من شكّ في اللّه تعالى قال : « كافر ، قال : فشكّ في الرسول ، فقال : كافر ، ثمّ التفت إلى زرارة فقال : إنّما يكفر إذا جحد » . « 2 » وليس المراد من الجحود الإنكار الصريح ، أي الجزم بخلاف الحقّ وإن أدّى الشك إليه أحيانا ، وإلّا لزم أن لا يكون كافرا ما لم يجزم به ، مع أنه ليس كذلك جزما ، إذ الكفر ما قابل الإيمان ، واليقين مناطه ، فالشّاك الذي لا يقين له لا إيمان له ، ومن لا إيمان له فهو كافر ، بل المراد جحود كون الحكم يقينيّا « 3 » وإنكار كون دليله مثمرا لليقين . واعلم أنّ هذا الشكّ الموجب للكفر غير الوسوسة وحديث النفس الحاصل أحيانا لعدم منافاتهما للايمان ، كما سيجيء . وعلاجه أن يتذكّر أنّ النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان ، فيحصل له العلم من ذلك بكون إحدى المحتملات مطابقة للواقع ، وبطلان باقيها . ثمّ يتصفّح أدلّة كلّ منها ويعرضها على القياسات المنطقيّة باحتياط تامّ واستقصاء بليغ ، حتّى يطّلع على موضع الخطأ ، ويقف على ما هو الحق ، وهذه فائدة المنطق . ولو لم يقدر على ذلك واظب على مطالعة الأخبار ومجالسة العلماء الأخيار والصلحاء الأبرار من أهل اليقين والاستبصار ، حتّى ترتفع ظلمانيّة نفسه بنورانيّة نفوسهم ، وتقتبس من مشكاة يقينهم .

--> ( 1 ) الكافي : 2 / 399 ، كتاب الإيمان والكفر ، باب الشك ، ح 2 . ( 2 ) المصدر : ح 3 . ( 3 ) فيه نظر ، لأن الظاهر أن هذه الرواية بقرينة حصر الذيل في بيان ضابطة الارتداد وأنّه إنّما يكون بالشك المنضّم إليه الجحود ، وأنّ الشك المحض من دون إنكار باللسان لا يوجب الكفر ، فهي على خلاف ما ذكره المصنّف أدلّ منها على مقصوده .